الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٦١٥ - الخامس الشكّ بين الاثنتين و الخمس
[الخامس: الشكّ بين الاثنتين و الخمس]
الخامس: الشكّ بين الاثنتين و الخمس (١).
و نقل المصنّف عن المفيد القول بوجوب تقديم الركعتين من جلوس [١]، و الأكثر على التخيير. [٢]
و هل يجوز أن يصلّي بدل الركعتين من جلوس ركعة من قيام؟ ذهب جماعة إلى عدمه [٣]؛ لظاهر الرواية [٤]، و آخرون إلى التخيير [٥]، و قوّاه المصنّف؛ لتساويهما في البدليّة. [٦]
قوله: «الشكّ بين الاثنتين و الخمس». المراد به بعد السجود [٧]؛ ليتّجه فيه احتمال الصحّة، فإنّ كلّ شكّ يتعلّق بالأوليين قبل إكمالهما مبطل بغير احتمال.
[١] نقله في الذكرى: ٢٢٦ عن الرسالة العزيّة.
[٢] كالشيخ الطوسي في المبسوط ١: ١٢٣، و العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢: ٣٨٦ المسألة ٢٧٣ كتاب الصلاة.
[٣]- كابن أبي عقيل- كما حكاه عنه العلّامة الحلي في مختلف الشيعة ٢: ٣٨٤ المسألة ٢٧١ كتاب الصلاة- و أبي الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: ١٤٨.
[٤] الكافي ٣: ٣٥٣/ ٦، التهذيب ٢: ١٨٧/ ٧٤٢.
[٥] كالسيّد المرتضى في الانتصار: ٤٨، و العلّامة الحلّي في نهاية الإحكام ١: ٥٤٢.
[٦] الذكرى: ٢٢٦.
[٧] في «ش ٣» وردت جملة (بعد إكمال السجود) من ضمن المتن.