الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٦١٤ - الرابع الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الإكمال
[الثاني: الشكّ بين الثلاث و الأربع مطلقا]
الثاني: الشكّ بين الثلاث و الأربع مطلقا (١)، و البناء على الأكثر فيهما، و يتمّ ما بقي و يسلّم ثمّ يصلّي ركعة قائماً أو ركعتين جالسا.
[الثالث: الشكّ بين الاثنتين و الأربع بعد السجدتين]
الثالث: الشكّ بين الاثنتين و الأربع بعد السجدتين [١]، و البناء على الأربع و الاحتياط بركعتين قائماً.
[الرابع: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الإكمال]
الرابع: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الإكمال [٢] و البناء على الأربع، و الاحتياط بركعتين جالسا و ركعتين قائماً قبلهما (٢).
السجدتين بالرفع من الثانية، و هل يتحقّق بكمال ذكرها من غير أن يرفع؟ الظاهر ذلك، و هو اختيار المصنّف في الذكرى [٣]؛ لأنّ الرفع لا مدخل له في السجود، و إنّما هو مقدّمة لواجب آخر كالتشهّد و القراءة. و عبارة الرسالة هنا تحتمل الأمرين و إن كانت إلى الثاني أقرب، و ينبّه عليه أيضا [٤] ما يوجد في بعض نسخ الرسالة في الثاني عشر من واجبات السجود و هو قوله: (و لا يجب الرفع من السجدة الثانية) بمعنى أنّه لا يجب لذاته، بل إنّما يجب مقدّمة لواجب آخر، و ليس الرفع منها معدودا في واجبات السجود، و على النسخة المشهورة (و لا يجب في رفع السجدة الثانية) يكون فاعل (يجب) مستترا فيها، و هو ضمير عائد على الطمأنينة.
قوله: «الشكّ بين الثلاث و الأربع مطلقا». أي سواء وقع بعد إكمال السجدتين أم قبله؛ لإحراز الأوليين على التقديرين، و هذه الصورة تصحّ على جميع الأحوال.
قوله: «و ركعتين قائماً قبلهما» أشار بذلك إلى وجوب الترتيب بين الاحتياطين، كما تضمّنته الرواية؛ لعطف الركعتين من جلوس فيها ب (ثمّ) الدالة على التعقيب [٥]، و ربّما شيّدت بأن الشكّ في الاثنتين متقدّم، و هو يوجب الركعتين من قيام فيقدّم احتياطه
[١]- في «ش ١» و «ش ٣»: بعد إكمال السجدتين.
[٢] في «ش ٣»: بعد إكمال السجدتين.
[٣] الذكرى: ٢٢٧.
[٤] أيضا: لم ترد في «غ».
[٥] الكافي ٣: ٣٥٣/ ٦، التهذيب ٢: ١٨٧/ ٧٤٢.