الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٧٦ - التاسع زيادة ركعة و لم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهّد
[الثامن: نقص ركعة فصاعدا]
الثامن: نقص ركعة فصاعدا ثمّ يذكر بعد المنافي مطلقا. (١)
[التاسع: زيادة ركعة و لم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهّد]
التاسع: زيادة ركعة و لم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهّد. (٢)
و أورد عليه لزوم البطلان بزيادة السجدة الواحدة؛ لصدق مسمّى السجود عليه المحكوم بركنيّته، كما ذهب إليه ابن أبي عقيل [١] و الأصحاب [٢]، و النّص على خلافه. [٣].
و يمكن الجواب عنه بأنّ الحكم بالبطلان بزيادة الركن ليس كلّيا؛ لتخلّفه في مواضع مشهورة، فيكون هذا منها؛ لعدم القائل بالحصر، خصوصا مع ورود النّص على عدم الإبطال بزيادة الواحدة سهوا [٤] و عدم تماميّة الحكم بجعل المجموع هو الركن، و اللّه أعلم.
قوله: «نقص ركعة فصاعدا ثمّ يذكر بعد المنافي مطلقا». أي عمدا و سهوا كالحدث و الفعل الكثير و نحوهما، أمّا لو ذكر النقص بعد فعل المنافي عمدا خاصّة كالكلام لم تبطل الصلاة، بل يكمّلها و يفعل ما يوجبه على أصحّ القولين؛ لكونه في حكم الساهي بالنسبة إلى الفعل.
قوله: «زيادة ركعة و لم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهّد». إنّما خصّ الرابعة بالذكر لأنّها
[١] حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ٢: ٢٧٣ المسألة ٣٦٣ كتاب الصلاة.
[٢] منهم الشيخ المفيد في المقنعة: ١٣٨، و أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: ١١٩، و سلّار في المراسم: ٨٩، و العلّامة في مختلف الشيعة ٢: ٣٧٣ المسألة ٢٦٣ كتاب الصلاة.
[٣] التهذيب ٢: ١٥٣/ ٦٠٢، الاستبصار ١: ٣٥٩/ ١٣٦١.
[٤] التهذيب ٢: ١٥٣/ ٦٠٢، الاستبصار ١: ٣٥٩/ ١٣٦١.