الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٧٤ - السادس الشكّ في الركعتين الأولتين أو الثنائيّةأو في المغرب
[الرابع: السكوت الطويل عادة]
الرابع: السكوت الطويل عادة. (١)
[الخامس: عدم حفظ عدد الركعات]
الخامس: عدم حفظ عدد الركعات. (٢)
[السادس: الشكّ في الركعتين الأولتين أو الثنائيّةأو في المغرب]
السادس: الشكّ في الركعتين الأولتين أو الثنائيّةأو في المغرب. (٣)
و الضربتين. أمّا الثلاث فكثير، و في حكمه الوثبة الكبيرة، و نحوها ممّا يخيّل للناظر إعراض فاعله عن الصلاة.
و يشترط التوالي، فلو تفرّق على الركعات لم يضرّ على أصحّ الوجهين.
قوله: «السكوت الطويل عادة». و هو الذي يخرج به عن كونه مصلّيا، و قد مرّ تحقيقه في القراءة.
قوله: «عدم حفظ عدد الركعات». و هو الذي لم يدر كم صلّى، فتبطل صلاته إذا لم يغلب على ظنّه شيء؛ لرواية صفوان عن أبي الحسن (عليه السّلام): «إذا لم تدر كم صلّيت، و لم يقع و همك على شيء، فأعد الصلاة». [١]
قوله: «الشكّ في الركعتين الأوليين أو الثنائيّة أو في المغرب». هذا إذا لم يغلب ظنّه على شيء، و إلّا بنى عليه.
و من الثنائيّة الكسوف، فيبطلها الشكّ في الركعات، أمّا في عدد الركوع فيبني على الأقل إن لم يستلزم الشكّ في الركعات، كما لو شكّ بين الخامس و السادس؛ لأنّه إن كان في الخامس فهو في الأولى، أو في السادس فهو في الثانية، و إلّا بطلت أيضا.
[١] الكافي ٣: ٣٥٨/ ١، التهذيب: ٢: ١٨٧/ ٧٤٤، الإستبصار ١: ٣٧٣/ ١٤١٩.