الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٧١ - الأوّل نواقض الطهارة مطلقا و مبطلاتها
الفصل الثالث في المنافيات (١) و هي خمسة و عشرون.
[الأوّل: نواقض الطهارة مطلقا و مبطلاتها]
الأوّل: نواقض الطهارة مطلقا (٢) و مبطلاتها، كالطهارة بالماء النجس أو المغصوب، عمدا، عالما في الأخير.
قوله: «الفصل الثالث في المنافيات». المراد بالمنافيات ما يمنع صحّة الصلاة في الجملة، أعمّ من إبطالها مطلقا أو على بعض الوجوه، فيدخل فيه ما هو مناف مطلقا أو في حال العمد خاصة.
قوله: «نواقض الطهارة مطلقا». سواء صدرت اختيارا أم لضرورة، و ردّ بذلك على ما ذكره الشيخ في أحد قوليه من عدم إعادة الصلاة ممّا سبق من الحدث، بل يبني عليها بعد إعادة الطهارة. [١]
و ليس المراد بالإطلاق شمول العمد و غيره [٢] و إن كان الحكم فيه كذلك؛ كما سيأتي من
[١] الخلاف ١: ٤٠٩ المسألة ١٥٧ كتاب الصلاة، المبسوط ١: ١١٨، التهذيب ١: ٢٠٥.
[٢] كما ذكره المحقّق الكركي في شرحه للألفيّة (المطبوع ضمن رسائله) ٣: ٢٩١- ٢٩٢.