الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٥٩ - الثالث إحدى العبارتين
[الثامنة: التسليم]
الثامنة: التسليم، و واجبه تسعة:
[الأوّل: الجلوس له]
الأوّل: الجلوس له.
[الثاني: الطمأنينة بقدره]
الثاني: الطمأنينة بقدره.
[الثالث: إحدى العبارتين]
الثالث: إحدى العبارتين (١)، إمّا: السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته،
في الاكتفاء بالمضمر مع حذف «عبده» تصير ستّا؛ لأنّ جواز المضمر يقتضي جواز المظهر بطريق أولى.
و اعلم أنّ كلّ صيغة يجوز إبدالها بغيرها لا ريب في وجوب كلّ منهما تخييرا، و ما يجوز فعلها و تركها كلفظ (وحده لا شريك له) هل يوصف بالاستحباب، أو بالوجوب تخييرا؟ يحتمل الأوّل؛ لجواز تركه لا إلى بدل، و الواجب ليس كذلك، و هو ظاهر العلّامة [١]، و الذي اختاره المصنّف [٢] و جماعة [٣] الثاني؛ عملا بظاهر الأخبار الدالّة على كيفيّة الواجب. [٤] و لا بعد في التخيير بالواجب بين فعله و تركه، كركعتي المسافر الأخيرتين في مواضع التخيير.
قوله: «إحدى العبارتين». هذا قول المحقّق نجم الدين بن سعيد [٥]، و جزم به المصنّف
[١] تذكرة الفقهاء ٣: ٢٣٠، منتهى المطلب ١: ٢٩٢.
[٢] الذكرى: ٢٠٤.
[٣] كالمحقّق الحلّي في المعتبر ٢: ٢٢٣، و المحقق الكركي في جامع المقاصد ٢: ٣١٩.
[٤] التهذيب ٢: ١٠١/ ٣٧٩، الإستبصار ١: ٣٤٢/ ١٢٨٩.
[٥] شرائع الإسلام ١: ٨٩.