الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٤٩ - الرابع موالاته
ثلاثا للمختار، أو «سبحان اللّه» للمضطر.
[الثالث: عربية الذكر]
الثالث: عربية الذكر، فلو ترجمه بطل (١).
[الرابع: موالاته]
الرابع: موالاته، فلو فصل بما يخرجه عن حدّه بطل (٢).
صحيحة [١]، لا تنافي ما دلّ على الذكر المعيّن، فإنّه بعض أفراد الواجب الكلّيّ.
بخلاف القول بالتعيين، فإنّه يقتضي إصلاح تلك الأخبار، و لا ريب أنّ العمل بالمشهور أحوط.
قوله: «فلو ترجمه بطل». أي الذكر، و كذا تبطل الصلاة إن تعمّد و كان يحسن العربيّة فعلا أو يمكنه التعلّم، و إلّا فلا. و كان ينبغي التقييد بالاختيار، كما صنع في القراءة.
و لو ترجمه ناسيا استدرك إن ذكر في محلّه، و إلّا فكناسي الذكر.
قوله: «فلو فصل بما يخرجه عن حدّه بطل». الكلام هنا كما تقدّم في القراءة، و حاصله أنّ الفصل إن كان بكلام بطلت الصلاة مع العمد؛ لتحقّق النهي و إن كان ذكرا على القول باختصاصه فيه بالمعيّن، و أعاد الذكر مع النسيان. و إن كان بسكوت، فإن خرج عن كونه مواليا خاصّة أعاد الذكر، و إن خرج عن كونه مصلّيا بطلت الصلاة.
فإطلاق البطلان يحتاج إلى التنقيح، و ما استثني في القراءة من الدعاء بالمباح و غيره
[١] الكافي ٣: ٣٢٩/ ٥، التهذيب ٢: ٣٠٢/ ١٢١٧.