الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٥٣ - العاشر إباحته
[السابع: المباشرة بنفسه اختيارا]
السابع: المباشرة بنفسه اختيارا.
[الثامن: الترتيب]
الثامن: الترتيب كما ذكر (١)، و لا تجب المتابعة (٢).
[التاسع: طهارة الماء و طهوريّته و طهارة المحلّ]
التاسع: طهارة الماء و طهوريّته و طهارة المحلّ.
[العاشر: إباحته]
العاشر: إباحته (٣).
قوله: «الترتيب كما ذكر». أي كما وقع في الذكر بين الأعضاء لا فيها، كما صرّح به المصنّف في الذكرى [١] و غيره [٢].
قوله: «و لا تجب المتابعة». هنا، سواء فسّرناها بمراعاة الجفاف كما تقدّم في الرسالة [٣]، أم بالشروع في العضو بعد الفراغ ممّا قبله بغير فصل، بل يجوز تفريق أعضاء الغسل. و إنّما تجب متابعتها لعارض كضيق وقت، أو دوام حدث كالمستحاضة، أو لخوف فجأته كذي الفترة لدائم الحدث، أو بنذر و شبهه، و متى فرّقه لم يجب عليه تجديد النيّة للمتأخّر من الأعضاء مع بقاء الاستدامة الحكميّة.
قوله: «إباحته». أي في ظاهر الحال لا في نفس الأمر، و من ثمَّ صحّت طهارة الجاهل بالغصب، و قد تقدّم تفصيل حكم الغاصب. [٤]
[١] الذكرى: ١٠٠.
[٢] كالشيخ الطوسي في الخلاف ١: ١٣٢ المسألة ٧٥ كتاب الطهارة، و العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ١: ٢٣١ و نهاية الإحكام ١: ١٠٧.
[٣] تقدّم في أحكام الوضوء الصفحة: ٤٤٤ عند شرح قوله: (الموالاة).
[٤] تقدّم في أحكام الوضوء الصفحة: ٤٤٧ عند شرح قوله: (إباحته).