التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٣٨ - ما يظهر مما ذكرنا
ما.
نعم، يجري استصحاب عدم فعل الواجب الواقعي و عدم سقوطه عنه، لكنه لا يقضي بوجوب الإتيان بالصلاة مع السورة و الصلاة إلى الجهة الباقية و اجتناب المشتبه الباقي، بل يقضي بوجوب تحصيل البراءة من الواقع. لكن مجرد ذلك ١ لا يثبت وجوب الإتيان بما يقتضي اليقين بالبراءة ٢، إلا على القول بالأصل المثبت، أو بضميمة حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين، و الأول لا نقول به، و الثاني بعينه موجود في محل الشك من دون الاستصحاب ٣.
(١) و هو وجوب تحصيل البراءة من الواقع الذي هو من آثار بقاء التكليف الواقعي.
(٢) و هو الصلاة مع السورة او إلى الجهة الباقية و اجتناب المشتبه الباقي.
(٣) و قد تقدم من المصنف (قدّس سرّه) التعرض لاستصحاب البراءة في آخر الكلام فى أدلة البراءة من المسألة الأولى من الشبهة التحريمية المحصورة، و لاستصحاب الاشتغال في آخر المسألة الأولى من الشبهة الوجوبية المحصورة، و في آخر الكلام في الدليل العقلي على البراءة في الشك في الجزئية، و سبق منا في تلك المواضع ما يناسب المقام. فراجع.