غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٦٨٤ - الأمر الرابع في تعارض الاستصحابين
مثال
الأوّل أن يعلم طهارة كلّ من الإناءين ثمّ يعلم إجمالا بوقوع قطرة بول في
أحدهما، فهنا جريان كلا الاستصحابين يلزم منه مخالفة عمليّة قطعيّة لحكم
إلزامي، فإنّ حرمة تناول النجس مثلا أو حرمة الوضوء به حكم إلزامي، فإجراء
استصحاب الطهارة في كليهما فيه مخالفة عمليّة فيتساقط الاستصحابان ويرجع
بعد تساقطهما إلى قاعدة الاشتغال.
و مثال الثاني أن ينعكس المثال الأوّل بأن يقطع بنجاسة كلّ من الإناءين ثمّ
يعلم بطهارة أحدهما لإصابة المطر، فهنا استصحاب النجاسة لا يلزم منه
مخالفة عمليّة، لأنّ غايته أن يكون أحدهما طاهرا ويجتنبه بموجب الاستصحاب
فهو تارك لأمر مباح، لأنّ الطاهر لا يجب تناوله.
و قد وقع الكلام بين الأعلام في جريان الاستصحاب هنا وعدمه فذهب الشيخ الأنصاري قدّس سرّه[١]و تبعه الميرزا النائيني[٢]و جماعة[٣]إلى عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، وذهب الآخوند قدّس سرّه إلى جريان الاستصحاب[٤]و
تظهر الثمرة في الملاقي لأحد الإناءين، فهو على الأوّل طاهر لأنّه ليس
طرفا للعلم الإجمالي، وعلى الثاني نجس لملاقاته مستصحب النجاسة.
و قد ذكر الشيخ في مقام الاستدلال على عدم جريان الاستصحاب مانعا إثباتيّا، ولكنّ الميرزا قدّس سرّه ذكر مانعا ثبوتيّا.
أمّا ما ذكره الشيخ فملخّصه: أنّ دليل الاستصحاب بالنسبة إلى أطراف العلم
الإجمالي مجمل، لأنّ فيها لفظ«شكّ»في قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ»
[١]فرائد الاصول ١: ٩٣ و٢: ٢٠٠.
[٢]أجود التقريرات ٣: ٩٢ و٤١٥.
[٣]منهم المحقّق العراقي في نهاية الأفكار ٣: ٤٦-٤٧، والسيّد الحكيم في حقائق الاصول ٢: ٤٩.
[٤]كفاية الاصول: ٣١٣.