غایة المأمول من علم الأصول
(١)
تنبيه
٧ ص
(٢)
الكلام في مباحث الأدلّة العقليّة
٩ ص
(٣)
في مباحث القطع
١٣ ص
(٤)
مبحث التجرّي
١٩ ص
(٥)
في الحسن والقبيح العقلييّن
٢٦ ص
(٦)
تنبيهات التجرّي
٣١ ص
(٧)
في القطع الطريقي والموضوعي بأقسامه
٣٦ ص
(٨)
في القطع المأخوذ في موضوع حكم مخالف لمتعلّقه
٤٢ ص
(٩)
في قيام الأمارات مقام القطع
٤٥ ص
(١٠)
في قيام الاصول مقام القطع
٥١ ص
(١١)
الكلام في انقسام الظنّ
٥٥ ص
(١٢)
في وجوب الموافقة الالتزاميّة
٥٨ ص
(١٣)
في قطع القطّاع
٥٩ ص
(١٤)
في ما ذكره المحدّثون من المنع عن العمل بالقطع الغير الحاصل من الكتاب والسنّة
٦٣ ص
(١٥)
الأمثلة التي يتوهّم منها مخالفة القطع الطريقي
٦٥ ص
(١٦)
في العلم الإجمالي
٧٢ ص
(١٧)
الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
٧٤ ص
(١٨)
في الاكتفاء بالامتثال الإجمالي عن التفصيلي وعدمه
٧٨ ص
(١٩)
في الاحتياط الغير الموجب للتكرار في العبادة
٧٩ ص
(٢٠)
في الاحتياط الموجب للتكرار في العبادة
٨٣ ص
(٢١)
الكلام في الظنّ وحجّيته
٨٩ ص
(٢٢)
في إمكان حجّية الظنّ واستحالتها
٩٠ ص
(٢٣)
الكلام في وقوع التعبّد بالأمارات الظنيّة
١٠٤ ص
(٢٤)
الكلام في حجية الظواهر
١١٣ ص
(٢٥)
حجية ظواهر القرآن
١١٦ ص
(٢٦)
الكلام في القراءات السبع
١٢٣ ص
(٢٧)
الكلام في حجّية قول اللغوي
١٢٥ ص
(٢٨)
في حجّية الإجماع المنقول وعدمها
١٢٨ ص
(٢٩)
الإجماع المحصّل
١٢٩ ص
(٣٠)
الإجماع المنقول
١٣١ ص
(٣١)
في حجّية الشهرة وعدمها
١٣٤ ص
(٣٢)
في حجّية خبر الواحد وعدمها
١٣٧ ص
(٣٣)
أدلّة المانعين عن العمل بخبر الواحد
١٣٩ ص
(٣٤)
أدلة المجوزين
١٤٣ ص
(٣٥)
الاستدلال بالآيات الكريمة على حجّية خبر الواحد
١٤٣ ص
(٣٦)
الآية الأولى آية النبأ
١٤٣ ص
(٣٧)
الآية الثانية آية النفر
١٦٩ ص
(٣٨)
الآية الثالثة آية تحريم الكتمان
١٧٣ ص
(٣٩)
الآية الرابعة آية اهل الذكر
١٧٤ ص
(٤٠)
الآية الخامسة آية الأذن
١٧٥ ص
(٤١)
الأخبار الدالّة على حجّية خبر الواحد
١٧٧ ص
(٤٢)
الاستدلال بالإجماع على حجّية خبر الواحد
١٨٠ ص
(٤٣)
الاستدلال بالوجوه العقلية على حجّية خبر الواحد
١٨٤ ص
(٤٤)
في الأدلّة العقليّة على حجّية مطلق الظنّ
١٩٥ ص
(٤٥)
مبحث البراءة
٢١١ ص
(٤٦)
فصل
٢١٣ ص
(٤٧)
الاستدلال بالكتاب على البراءة
٢١٤ ص
(٤٨)
الاستدلال بالأخبار على البراءة
٢١٦ ص
(٤٩)
حديث الرفع
٢١٦ ص
(٥٠)
تنبيهات حديث الرفع
٢٢١ ص
(٥١)
الأوّل أنّ الرفع يقتضي أن تكون هذه الأحكام ثابتة فترفع
٢٢١ ص
(٥٢)
التنبيه الثاني أنّ المرفوع فيما لا يعلمون حيث علم أنّه رفع ظاهري،
٢٢٢ ص
(٥٣)
التنبيه الثالث أنّ الرفع بالنسبة إلى بقيّة المرفوعات-غير حديث الرفع-كما يرفع الأحكام التكليفيّة والآثار الوضعيّة لا يفرق في رفعه بين أن يك
٢٢٣ ص
(٥٤)
التنبيه الرابع هو أنّ حديث الرفع بقرينة قوله فيه«عن امّتي»و بسياقه وارد في مورد الامتنان، فلا يرفع الحكم الّذي لا يكون فيه امتنان
٢٢٥ ص
(٥٥)
(التنبيه الخامس هل يجري«رفع ما لا يعلمون»في المستحبّات أم يختصّ بالواجبات؟
٢٢٧ ص
(٥٦)
حديث الحجب
٢٢٨ ص
(٥٧)
حديث الحلّية
٢٣٠ ص
(٥٨)
الاستدلال بالاجماع على البراءة
٢٣٨ ص
(٥٩)
الاستدلال بدليل العقل على البراءة
٢٣٩ ص
(٦٠)
الاستدلال على البراءة بالاستصحاب
٢٤٣ ص
(٦١)
في أدلّة الأخباريّين على لزوم اجتناب محتمل التحريم
٢٥١ ص
(٦٢)
الأوّل الآيات،
٢٥١ ص
(٦٣)
الثاني من أدلة الأخباريّين الأخبار
٢٥٣ ص
(٦٤)
و أمّا استدلالهم بدليل العقل
٢٥٩ ص
(٦٥)
تنبيهات البراءة
٢٦٨ ص
(٦٦)
التنبيه الأوّل البراءة والأصل الموضوعي
٢٦٨ ص
(٦٧)
التنبيه الثاني في حسن الاحتياط
٢٧٧ ص
(٦٨)
التنبيه الثالث في أخبار من بلغ
٢٨٣ ص
(٦٩)
التنبيه الرابع في جريان البراءة في الشبهات الموضوعيّة
٢٩٦ ص
(٧٠)
استطراد الكلام في اللباس المشكوك
٣٠٦ ص
(٧١)
حكم الفوائت المردّدة بين الأقل والأكثر
٣١٠ ص
(٧٢)
في حسن الاحتياط
٣١١ ص
(٧٣)
و يقع الكلام في دوران الأمر بين المحذورين
٣١٣ ص
(٧٤)
دوران الأمر بين المحذورين في واقعة واحدة توصلية
٣١٤ ص
(٧٥)
دوران الأمر بين المحذورين في التعبديّات
٣٢٠ ص
(٧٦)
في دوران الأمر بين المحذورين عند تعدّد الواقعة
٣٢٣ ص
(٧٧)
الكلام في الشكّ في المكلّف به
٣٢٩ ص
(٧٨)
في جريان الأدلة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي وعدمه
٣٣٠ ص
(٧٩)
تنبيهات العلم الإجمالي
٣٤٣ ص
(٨٠)
الأول في وجوب الموافقة القطعيّة
٣٤٣ ص
(٨١)
التنبيه الثالث لو كانت أطراف العلم الإجمالي متباينة في الأثر لزم ترتيب كلا الأثرين
٣٤٨ ص
(٨٢)
التنبيه الرابع فيما إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محلّ الابتلاء
٣٤٩ ص
(٨٣)
التنبيه الخامس في الشبهة الغير المحصورة
٣٥٣ ص
(٨٤)
التنبيه السادس فيما لو اضطرّ إلى بعض أطراف المعلوم إجمالا حرمته
٣٥٩ ص
(٨٥)
الاضطرار إلى المعيّن
٣٦٠ ص
(٨٦)
الاضطرار إلى غير المعيّن
٣٦٤ ص
(٨٧)
التنبيه السابع من شروط تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة التحريميّة عدم خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء عادة
٣٦٩ ص
(٨٨)
ملاقي بعض أطراف الشبهة
٣٧٨ ص
(٨٩)
البحث في العلم الإجمالي إذا تردّد بين الأقلّ والأكثر
٣٩٣ ص
(٩٠)
في جريان البراءة العقلية في الأقل والأكثر
٣٩٤ ص
(٩١)
في جريان البراءة الشرعيّة في الأقلّ والأكثر
٤٠١ ص
(٩٢)
دوران الأمر بين التعيين والتخيير
٤٠٨ ص
(٩٣)
الكلام في الشك في الجزئية والشرطية وأنها مشروطة بحال الذكر أم لا؟
٤١٩ ص
(٩٤)
الكلام في مبطلية زيادة الجزء
٤٢٦ ص
(٩٥)
فيما إذا تعذّر بعض أجزاء المركّب
٤٣١ ص
(٩٦)
في قاعدة الميسور
٤٣٦ ص
(٩٧)
فيما إذا تردّد الأمر بين كون شيء شرطا أو مانعا
٤٤٤ ص
(٩٨)
في شرائط جريان الاصول
٤٤٧ ص
(٩٩)
الكلام في شروط الاحتياط
٤٤٧ ص
(١٠٠)
الكلام في شروط جريان البراءة لزوم الفحص
٤٥١ ص
(١٠١)
بقي الكلام في أمرين
٤٥٥ ص
(١٠٢)
الأول في وجوب التعلم
٤٥٦ ص
(١٠٣)
الثاني في حكم عمل تارك الفحص
٤٦٢ ص
(١٠٤)
تنبيهات البراءة
٤٦٨ ص
(١٠٥)
التنبيه الأوّل عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة لكن لا بمعنى غمض العين عما يرى بغير فحص
٤٦٨ ص
(١٠٦)
التنبيه الثاني أنّ لجريان أصالة البراءة شرطين
٤٧٠ ص
(١٠٧)
في قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٤٧٣ ص
(١٠٨)
و ينبغي التنبيه على امور
٤٨٥ ص
(١٠٩)
التنبيه الأوّل في أنّ المراد الضرر النوعي أو الشخصي
٤٨٥ ص
(١١٠)
التنبيه الثاني لزوم تخصيص الأكثر
٤٨٦ ص
(١١١)
التنبيه الثالث في النسبة بين قاعدة لا ضرر وأدلّة الأحكام
٤٨٨ ص
(١١٢)
التنبيه الرابع في أنّ المراد من لا ضرر هو الضرر الواقعي أم الضرر العلمي
٤٩٣ ص
(١١٣)
في صحّة الوضوء الضرري وبطلانه
٤٩٧ ص
(١١٤)
لو تيمّم لاعتقاد الضرر ثمّ انكشف خلافه
٥٠٠ ص
(١١٥)
في أنّ حديث لا ضرر يحكم على عدم الحكم أم لا؟
٥٠٢ ص
(١١٦)
الكلام في تعارض الضررين
٥٠٤ ص
(١١٧)
مبحث الاستصحاب
٥١١ ص
(١١٨)
في تعريف الاستصحاب
٥١١ ص
(١١٩)
في كون الاستصحاب مسألة اصوليّة أم لا
٥١٢ ص
(١٢٠)
في الفرق بين قاعدة المقتضي والمانع، وبين قاعدة اليقين وبين الاستصحاب
٥١٣ ص
(١٢١)
في تقسيمات الاستصحاب
٥١٥ ص
(١٢٢)
أدلّة حجّية الاستصحاب
٥١٦ ص
(١٢٣)
الدليل الأوّل السيرة العقلائيّة
٥١٦ ص
(١٢٤)
الدليل الثاني الإجماع
٥١٨ ص
(١٢٥)
تفصيل الشيخ بين الشك في المقتضى والشك في الرافع
٥٢١ ص
(١٢٦)
في التفصيل الثاني من تفاصيل الشيخ رحمه اللّه في مجاري الاستصحاب
٥٢٨ ص
(١٢٧)
التفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية
٥٣١ ص
(١٢٨)
تفصيل المحقّق السبزواري
٥٥٥ ص
(١٢٩)
في الأحكام الوضعيّة والتكليفيّة
٥٥٦ ص
(١٣٠)
تنبيهاتالاستصحاب
٥٦٥ ص
(١٣١)
التنبيه الأوّل الكلام في الاستصحاب الإستقبالي
٥٦٥ ص
(١٣٢)
التنبيه الثاني في الشك التقديري
٥٦٧ ص
(١٣٣)
التنبيه الثالث في ما لو ثبت المستصحب بأمارة أو أصل
٥٧٠ ص
(١٣٤)
التنبيه الرابع في استصحاب الكلّي
٥٧٤ ص
(١٣٥)
تحقيق شبهة السيّد الصدر
٥٨١ ص
(١٣٦)
التنبيه الخامس في جريان الاستصحاب في التدريجيّات
٥٩٠ ص
(١٣٧)
التنبيه السادس في الاستصحاب التعليقي
٦٠٠ ص
(١٣٨)
التنبيه السابع في استصحاب أحكام الشريعة السابقة
٦٠٩ ص
(١٣٩)
التنبيه الثامن في الأصل المثبت
٦١٢ ص
(١٤٠)
تذنيب الكلام في استثناء بعض الموارد عن عدم حجّية الأصل المثبت
٦٢٧ ص
(١٤١)
التنبيه التاسع ترتّب آثار مطلق الحكم على المستصحب
٦٣٠ ص
(١٤٢)
التنبيه الثاني عشر الكلام في استصحاب الصحة
٦٤٩ ص
(١٤٣)
التنبيه الثالث عشر الكلام في استصحاب الكتابي لشريعته
٦٥٠ ص
(١٤٤)
التنبيه الرابع عشر دوران الأمر بين التمسك بعموم العام واستصحاب حكم المخصّص
٦٥٢ ص
(١٤٥)
التنبيه الخامس عشر شمول الشك في الاستصحاب للظن بالخلاف
٦٦١ ص
(١٤٦)
خاتمة
٦٦٣ ص
(١٤٧)
الأمر الأوّل في اعتبار اتّحاد القضيّة المتيقّنة مع القضيّة المشكوكة
٦٦٣ ص
(١٤٨)
الأمر الثاني في أنّ قاعدة اليقين هل تستفاد من أخبار الاستصحاب أم لا؟
٦٧٢ ص
(١٤٩)
الأمر الثالث في وجه تقديم الأمارة على الاستصحاب
٦٧٦ ص
(١٥٠)
الأمر الرابع في تعارض الاستصحابين
٦٨٠ ص
(١٥١)
الأمر الخامس في تعارض الاستصحاب وقاعدة الفراغ
٦٨٧ ص
(١٥٢)
الأمر السادس في تعارض الاستصحاب وقاعدة اليد والقرعة
٦٨٩ ص
(١٥٣)
قاعدتي التجاوز والفراغ ويقع الكلام في امور
٦٩٣ ص
(١٥٤)
الأوّل في أنّ قاعدة التجاوز والفراغ من المسائل الاصوليّة أم من المسائل الفقهيّة؟
٦٩٣ ص
(١٥٥)
الأمر الثاني عدم اختصاص القاعدة بالوضوء والصلاة
٦٩٤ ص
(١٥٦)
الثالث في أنّها أمارة أو أصل
٦٩٥ ص
(١٥٧)
الكلام في مسائل القاعدة
٦٩٦ ص
(١٥٨)
المسألة الاولى هل مقتضى أدلّة قاعدتي الفراغ والتجاوز العموم
٦٩٦ ص
(١٥٩)
المسألة الثانية في اعتبار الدخول في الغير وعدمه
٧٠٥ ص
(١٦٠)
المسألة الثالثة في أنّ الذي يتحقّق به عنوان التجاوز هو الدخول في مطلق الجزء أو الجزء المستقلّ
٧١٠ ص
(١٦١)
المسألة الرابعة وهي أنّه هل يكتفى بالدخول في مقدّمات الجزء أم لا بدّ من الدخول في الجزء نفسه؟
٧١٢ ص
(١٦٢)
المسألة الخامسة لو شكّ في التسليم فهل تجري قاعدة التجاوز أو الفراغ فيه أم لا تجريان
٧١٥ ص
(١٦٣)
المسألة السادسة، وهي جريان قاعدة الفراغ عند الغفلة وعدمه
٧١٧ ص
(١٦٤)
المسألة السابعة في أنّ قاعدة الفراغ إنّما تجري حيث يكون وجود الأمر محقّقا
٧١٩ ص
(١٦٥)
المسألة الثامنة في الموالاة والنيّة،
٧٢٣ ص
(١٦٦)
المسألة التاسعة في أنّ قاعدة الفراغ هل تجري حيث يحتمل كون الفساد منشأه الترك العمدي أم لا
٧٢٤ ص
(١٦٧)
المسألة العاشرة في جريان قاعدة التجاوز في الغسل والتيمّم
٧٢٥ ص
(١٦٨)
في أصالة الصحّة
٧٢٨ ص
(١٦٩)
اليد أمارة الملكية
٧٣٨ ص
(١٧٠)
معارضة الاستصحاب مع القرعة
٧٤٠ ص
(١٧١)
في التعادل والترجيح
٧٤٣ ص
(١٧٢)
الجهة الاولى في معنى التعارض
٧٤٣ ص
(١٧٣)
الجهة الثانية في الفرق بين التزاحم والتعارض،
٧٤٥ ص
(١٧٤)
الجهة الثالثة أنّه ما هو الأصل في المتعارضين وما هو الأصل في المتزاحمين؟
٧٤٧ ص
(١٧٥)
في مرجّحات باب التزاحم
٧٥٣ ص
(١٧٦)
تنقيح موارد التعارض
٧٥٨ ص
(١٧٧)
انقلاب النسبة
٧٦٣ ص
(١٧٨)
مرجّحات باب التعارض
٧٧٣ ص
(١٧٩)
في مرجّحات الرواية وعددها
٧٨٠ ص
(١٨٠)
في أنّ التخيير في المتعارضين تخيير في مسألة اصوليّة
٧٨٥ ص
(١٨١)
في التعدّي عن المنصوص من المرجّحات وعدمه وحجّة الطرفين
٧٨٨ ص
(١٨٢)
و أمّا التعارض بنحو العموم من وجه
٧٩٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص

غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٤٣٥ - فيما إذا تعذّر بعض أجزاء المركّب

الاستصحاب أم لا؟فإنّ الشكّ من جهة أنّا لا نعلم أنّ موضوع حكم الشارع بالنجاسة طارئ على التغيّر حدوثا وبقاء أم حدوثا فقط، وهذا الاستصحاب أيضا لا يتوقّف على تحقّق موضوع له خارجا، بل يكفي الموضوع التقديري، وأغلب الاستصحابات في الأحكام الكلّية من هذا القبيل.
الثالث: الاستصحاب الشخصي، وهو استصحاب الإنسان حكم نفسه من جهة الشكّ في تغيّر حكمه من الامور الخارجيّة، كاستصحاب المتطهّر بقاء طهارته للشكّ في أنّه أحدث أم لا، وشكّ الإنسان في طهارة يده من جهة أنّها أصابها بول أم لا، وهذا الاستصحاب بعد أن يحكم المجتهد بأنّ المتيقّن إذا شكّ يستصحب لا يحتاج المقلّد في جريان الاستصحاب إلاّ إلى فعليّة الحكم عنده وإن لم يكن فعليّا عند المجتهد.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المقام حيث يكون المكلّف من أوّل الوقت متعذّرا عليه ذلك الجزء فجريان الاستصحاب في الأجزاء الباقية ليس من القسم الأوّل ولا من القسم الثاني ولا من القسم الثالث فلا يجري.
بيان ذلك أنّ المقام ليس من المقام الأوّل؛لأنّ الشكّ ليس شكّا في النسخ بل إنّ قوله عليه السّلام: «إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة»[١]، ليس منسوخا قطعا حتّى يجري فيه أصالة عدم النسخ واستصحابه. وكذا ليس من المقام الثالث قطعا؛ لأنّ الشكّ ليس من جهة عروض الامور الخارجيّة فإن كان فهو من القسم الثاني.
و التحقيق أنّه ليس منه أيضا؛لأنّ تكليف المكلّف لم يعلم شموله لهذا المكلّف العاجز إتيان الواجب بجميع أجزائه، فلعلّه غير شامل له من أوّل الأمر فليس التكليف حينئذ متيقّنا حتّى يستصحب. وبعبارة اخرى هو محتاج إلى فرض المجتهد


[١]الوسائل ١: ٤٨٣، الباب ١٤ من أبواب الجنابة، الحديث ٢، وفيه: إذا دخل الوقت وجب الطهور.