ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٨٦ - الحديث ٢٩٤
ضَوْؤُهُ مُنْتَشِراً كَثِيراً فِي أُفُقِ السَّمَاءِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَرَدَتْ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ مَعَ تَسْلِيمِ أَنَّ الْفَجْرَ فِيهَا الْمُرَادُ بِهِ الْفَجْرُ الثَّانِي لِأَنَّ عِنْدَ مُخَالِفِينَا أَنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ لَا يُصَلَّيَانِ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِيوَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٢٩٤]
٢٩٤أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى أُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ فَقَالَ لِي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَمَرَنِي أَنْ أُصَلِّيَهُمَا
قوله رحمه الله: فإنه أشار إلى ضوء يسير
و لا يخفى ركاكة هذه التأويلات و بعدها، مع أنه لا حاجة إليها، فإن الحمل على أفضلية التقديم لا سيما لمن يصلي صلاة الليل محمل واضح لا يحتاج إلى تكلف كثير، بل الظاهر في أكثرها الرد على المخالفين القائلين بعدم جواز التقديم.
و الحمل على التقية أيضا بعيد، لأنه يأبى عنه تجويز التقديم، نعم في خبر أبي بصير الذي جعله كاشفا التقية فيه واضحة، لأنه عليه السلام عين له الفعل بعد الفجر.
الحديث الرابع و التسعون و المائتان: ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام: أتوا أبي مسترشدين قال الوالد قدس سره: في هذا المضمون اختلال من حيث أن السائل هو