ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٦١ - الحديث ٩٣
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:التَّكْبِيرُ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ فِي الْخَمْسِ الصَّلَوَاتِ خَمْسٌ وَ تِسْعُونَ تَكْبِيرَةً مِنْهَا تَكْبِيرَةُ الْقُنُوتِ خَمْسٌ.
[الحديث ٩٢]
٩٢وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِوَ فَسَّرَهُنَّ فِي الظُّهْرِ إِحْدَى وَ عِشْرُونَ تَكْبِيرَةً وَ فِي الْعَصْرِ إِحْدَى وَ عِشْرُونَ تَكْبِيرَةً وَ فِي الْمَغْرِبِ سِتَّ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً وَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِحْدَى وَ عِشْرُونَ تَكْبِيرَةً وَ فِي الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً وَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتِ الْقُنُوتِ فِي خَمْسِ صَلَوَاتٍ.
[الحديث ٩٣]
٩٣مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ
الحديث الثاني و التسعون:
الحديث الثالث و التسعون: صحيح مضمر أو مرسل.
و ذكر في احتجاج الطبرسي أن في مكاتبة الحميري عن القائم عليه السلام أنه سأل عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير و يجزيه أن يقول" بحول الله و قوته أقوم و أقعد".
فوقع عليه السلام: إن فيه حديثين:
أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالته إلى حالة أخرى فعليه التكبير.
و أما الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، و كذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، و بأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا [١]. انته.
و قال في المدارك: اختار الشيخ و أكثر الأصحاب عدم مشروعية التكبير عند
[١]الإحتجاج ص ٤٨٣.