ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٥ - الحديث ٨
[الحديث ٧]
٧مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ طَلَبَ حَاجَةً وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمْ تُقْضَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
[الحديث ٨]
٨عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَقْطَعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ قَالَ يَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ الَّذِي قُطِعَ مِنْهُ
الحديث السابع:
الحديث الثامن: صحيح.
و اعلم أن قطع اليد: إما أن يكون من تحت المرفق، فيجب غسل الباقي إجماعا.
أو من فوقه، فيسقط الغسل، و نقل عليه في المنته [١] الإجماع، و ظاهر ابن الجنيد أنه يغسل ما بقي من عضده، و يدل عليه صحيحة علي بن جعفر.
أو من نفس المفصل، فمن قال بوجوب غسل المرفق أصالة قال بوجوب غسل رأس العضد، و من قال بوجوب غسله من باب المقدمة قال بسقوط الغسل.
و ظاهر الخبر الأول، و يحتمل الأخير أو الأعم، و احتمال شموله للوسط بعيد. و الله يعلم.
الحديث التاسع: صحيح.
[١]منته المطلب ١/ ٥٩.