ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٨ - الحديث ١
١- بَابُ الْمَسْنُونِ مِنَ الصَّلَوَاتِ
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ الْمَسْنُونُ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَكْعَةًثُمَّ ذَكَرَ شَرْحَهَا إِلَى آخِرِ الْبَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
[الحديث ١]
١ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ
ينصرف به منها. و العشاء الآخرة أربع ركعات كالظهر و العصر. و الغداة
ركعتان بتشهد في الثانية و تسليم بعده ينصرف به منها [١]. انته. و لا ريب في أن وجوب الخمس في الجملة من ضروريات الدين، و كذا أعداد
ركعاتها. و لعل قوله" كالمعلوم" لما ذكر فيه من التسليم، لأنه ليس من
الضروريات، بل و لا من الإجماعيات. و يمكن المناقشة في كون التشهد أيضا من
الضروريات. و يمكن أن تكون الكاف زائدة، من قبيل" لَيْسَ كَمِثْلِهِ
شَيْءٌ"
و في بعض النسخ" لأنه معلوم" فيحمل على أصل الصلوات و أعدادها و أعداد ركعاتها.
باب المسنون من الصلواتالحديث الأول: صحيح.
[١]المقنعة ص ١٣.
[٢]سورة الشورى: ١١.