ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٦ - الحديث ١٣٥
عَلَى أُذُنَيْهِ وَ قُلِ اللَّهُ رَبُّكَ وَ الْإِسْلَامُ دِينُكَ وَ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَ الْقُرْآنُ كِتَابُكَ وَ عَلِيٌّ إِمَامُكَ.
[الحديث ١٣٥]
١٣٥الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: إِذَا وَضَعْتَ الْمَيِّتَ فِي لَحْدِهِ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ اقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ اضْرِبْ بِيَدِكَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ يَا فُلَانُ قُلْ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِالْإِسْلَامِ دِيناً وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولًا
نسخ الكتابين [١]. و الظاهر أن أمرهم عليهم السلام بوضع الفم على الأذن و إدناء الفم
كان للتقية، و الأولى اتباع المنقول و إن لم تكن تقية. و لا خلاف في استحباب هذا التلقين، و الأخبار به متظافرة، و الأولى
عدم الترك لورود الأمر في الأخبار الكثيرة. الحديث الخامس و الثلاثون و المائة:
قوله عليه السلام: و في سبيل الله أي: و كائنا في سبيل رضاه و قربه، فإنها لكونه بأمره تعالى من سبل رضوانه و قربه.
قوله عليه السلام: على منكبه الأيمن قال شيخنا البهائي رحمه الله: فيه ما لا يخفى، فإن الضرب على منكبه الأيمن يقتضي بظاهره عدم إضجاعه على جانب الأيمن، و النسخ التي رأيناها غير متخالفة
[١]كما في المطبوع من المتن.