ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٧ - الحديث ١٢٣
[الحديث ١٢٢]
١٢٢ فَأَمَّا مَا رَوَاهُعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ سَرِيرِ الْمَيِّتِ يُحْمَلُ أَ لَهُ جَانِبٌ يُبْدَأُ بِهِ فِي الْحَمْلِ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعِ أَوْ مَا خَفَّ عَلَى الرَّجُلِ يَحْمِلُ مِنْ أَيِّ الْجَوَانِبِ شَاءَ فَكَتَبَ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ رَفْعُ الْحَظْرِ عَمَّنْ أَخَذَ الْجَنَازَةَ مِنْ أَيِّ جَوَانِبِهَا شَاءَ لِأَنَّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْمَسْنُونِ دُونَ الْمَفْرُوضِ.
[الحديث ١٢٣]
١٢٣سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِ
أو المراد أن السنة الأكيدة الحمل من جوانبه الأربعة، و أما الكيفية
المخصوصة فهي تطوع، و الزيادة على ذلك تطوع، كما روى الجمهور عن ابن مسعود أنه
قال: إذا تبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة، ثم ليتطوع بعد أو ليذر
فإنه من السنة. الحديث الثاني و العشرون و المائة:
و استدل به على ما ذهب إليه ابن الجنيد حيث قال: يرفع الجنازة من أي جوانبها قدر عليه. و المشهور استحباب الهيئة المخصوصة، بل ظاهر بعضهم تحقق الإجماع عليه.
و روى الصدوق في الصحيح أنه كتب الحسين بن سعيد إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن سرير الميت- إلى آخره [١].
الحديث الثالث و العشرون و المائة: موثق.
[١]من لا يحضره الفقيه ١/ ١٠٠، ح ١٢.