ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٢ - الحديث ٩
[الحديث ٨]
٨عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ أَ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَ رَأْسِهَا قَالَ نَعَمْ.
[الحديث ٩]
٩الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:قُلْتُ الرَّجُلُ يُغَمِّضُ الْمَيِّتَ أَ عَلَيْهِ غُسْلٌ فَقَالَ إِذَا مَسَّهُ بِحَرَارَتِهِ فَلَا وَ لَكِنْ إِذَا مَسَّهُ بَعْدَ مَا يَبْرُدُ فَلْيَغْتَسِلْ قُلْتُ فَالَّذِي يُغَسِّلُهُ يَغْتَسِلُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيُغَسِّلُهُ ثُمَّ يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ يُغَسِّلُهُ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ مِنَ الْعَاتِقِ ثُمَّ يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ قُلْتُ فَمَنْ حَمَلَهُ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَمَنْ
و المسمعي هو محمد بن عبد الله المجهول لا الأصم الضعيف لروايته عن
إسماعيل. و الظاهر أن المراد ب" التلقين" التلقين عند الاحتضار، و يحتمل
التعميم أيضا. الحديث الثامن:
و فيه إيماء إلى عدم جواز نظر الزوج إلى بدن المرأة بعد الموت، كما تومئ إليه الأخبار الواردة بغسلها من وراء الثياب. و يظهر من بعض الأصحاب أيضا ذلك، و من بعضهم الجواز، و لعله أقوى مع الكراهة لا سيما إلى العورة.
الحديث التاسع: صحيح.
و ذهب الأكثر إلى استحباب تقديم غسل المس على التكفين أو الوضوء.
و قال السيد رحمه الله في المدارك: بل الأولى تقديم التكفين على الغسل، لصحيحة محمد بن مسلم. و أما الوضوء فليس في النص ما يدل عليه أصلا، فضلا