ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢١٢ - الحديث ٢٦
[الحديث ٢٥]
٢٥مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْقَطِعُ ظُفُرُهُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِ عِلْكاً قَالَ لَا وَ لَا يَجْعَلُ عَلَيْهِ إِلَّا مَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ عَنْهُ عِنْدَ الْوُضُوءِ وَ لَا يَجْعَلُ عَلَيْهِ مَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ الْمَاءُ.
[الحديث ٢٦]
٢٦وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّسْتِ يَكُونُ فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوِ الْكُوزِ أَوِ التَّوْرِ يَكُونُ فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ فِضَّةٌ قَالَ لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ لَا فِيهِ وَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا قَصَّ أَظْفَارَهُ بِالْحَدِيدِ أَوْ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ حَلَقَ قَفَاهُ قَالَ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَمْسَحَهُ بِالْمَاءِ
الحديث الخامس و العشرون:
و لعله محمول على عدم الضرورة.
الحديث السادس و العشرون: موثق.
قوله عليه السلام: لا يتوضأ منه و لا فيه يدل على عدم جواز استعمال المفضض، و اختلف الأصحاب فيه:
فقال الشيخ في الخلاف حكمها حكم الأواني المتخذة من الذهب و الفضة.
و قال في المبسوط: يجوز استعمالها [١]. و اختاره عامة المتأخرين مع القول بالكراهة.
و ذهب جماعة إلى وجوب عزل الفم عن موضع الفضة، و قيل: بالاستحباب.
و الظاهر أن هذا الخبر محمول على الكراهة، لاشتماله على النهي عن التماثيل
[١]المبسوط ١/ ١٣.