ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٠٦ - الحديث ١٣
[الحديث ١٣]
١٣عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَيْءِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَلَا يُغْسَلُ قَالَ لَا بَأْسَ
ما إذا تحقق غرض بإزالة العين. فإن قيل: يتمشى هذا حينئذ في غير الدم. قلنا: يحتمل أن يكون نفي هذا عن الغير، لتعسر حصول الفائدة أو تعذره
بالنظر إليه، فإن إزالة عين المني بالبزاق مثلا يمكن أن يعد متعذرا. على أن في
طريق الرواية غياث، و كأنه ابن إبراهيم الذي نسب إلى فساد العقيدة، و سيجيء عن
قريب التصريح بابن إبراهيم. انته. و قال ابن الجنيد في مختصره: لا بأس أن يزال بالبصاق عين الدم من
الثوب و نسب الشهيد في الذكرى [١] إليه القول بطهارة
الثوب بذلك، و حمل العلامة رحمه الله هذا الخبر على الدم الطاهر كدم السمك، و يمكن
حمله على الأقل من الدرهم فيكون الإزالة لتقليل النجاسة لا للتطهير. و يحتمل على بعد أن يكون المراد إزالة الدم عن باطن الفم، فإنه يطهر
بذلك على المشهور، و الله يعلم. الحديث الثالث عشر:
و يدل على طهارة القيء، كما هو المشهور بين الأصحاب، و نقل الشيخ في المبسوط [٢] عن بعض الأصحاب نجاسته.
[١]الذكرى ص ١٦.
[٢]المبسوط ص ٣٨.