ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٣ - الحديث ٧٦
[الحديث ٧٦]
٧٦عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:الْمُسْتَحَاضَةُ تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَ تَحْتَاطُ بِيَوْمٍ أَوِ اثْنَيْنِ ثُمَّ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَحْتَشِي لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ تَغْتَسِلُ وَ تَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَ تَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِغُسْلٍ فَإِذَا حَلَّتْ لَهَا الصَّلَاةُ حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَغْشَاهَا
و ظاهر الخبر جواز الاقتداء ببعض نسائها مطلقا، و هو خلاف المعروف من
مذهبهم، بل قال أكثرهم: فإن اختلفن أو فقدن رجعت إلى عادة أقرانها. و حكي في المنته [١] عن المرتضى و ابن
بابويه عدم ذكر الأقران و مال إليه، و أنكر المحقق في المعتبر [٢] الرجوع إليهن، و هو قوي. و اعترض الشهيد في الذكرى [٣] على المحقق، بأن لفظ نسائها دال عليه، لأن الإضافة تصدق بأدنى
ملابسة، و فيه نظر. و اعتبر بعضهم في الأخير، و بعضهم فيهما اتحاد البلد. الحديث السادس و السبعون:
قوله عليه السلام: فإذا حلت أي: بالطهر، أو بالغسل.
[١]المنته ١/ ١٠٤.
[٢]المعتبر ص ٥٥.
[٣]الذكرى ص ٢٩.