ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢٣ - الحديث ١٢
[الحديث ١٠]
١٠عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ أَ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحُبْلَى رُبَّمَا قَذَفَتْ بِالدَّمِ.
[الحديث ١١]
١١عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ رُبَّمَا قَذَفَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ وَ هِيَ حُبْلَى.
[الحديث ١٢]
١٢عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ شَهْرٍ هَلْ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ قَالَ تَتْرُكُ إِذَا دَامَ
و قال الشيخ في النهاية: ما تجد المرأة الحامل في أيام عادتها يحكم
بكونه حيضا، و ما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس من الحيض [١]. و قال في الخلاف: إنه حيض قبل أن يستبين الحمل لا بعده، و نقل فيه
الإجماع [٢]. و قال المفيد و ابن الجنيد: لا يجتمع حيض مع حمل. الحديث العاشر:
الحديث الحادي عشر: صحيح.
الحديث الثاني عشر: صحيح.
[١]النهاية ص ٢٥.
[٢]الخلاف ١/ ٧٤، مسألة ١٢، كتاب الحيض.