ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٧٦ - الحديث ٢٧٨
الْغَدَاةِ أَيْنَ مَوْضِعُهُمَا فَقَالَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْغَدَاةِ.
[الحديث ٢٧٨]
٢٧٨وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ:
و اعلم أنه ذهب جماعة من الأصحاب إلى أن أول وقت ركعتي نافلة الفجر
طلوع الفجر الأول. و قال الشيخ في النهاية: وقتها عند الفراغ من صلاة الليل، و إن كان
ذلك قبل طلوع الفجر الأول [١]. و اختاره الصدوق و
جمهور المتأخرين. و قال الصدوق: كل ما قرب من الفجر كان أفضل. و قال في المعتبر: تأخيرها حتى يطلع الفجر الأول أفضل [٢]. و المشهور أن آخر وقتهما طلوع الحمرة المشرقية. و ذهب ابن الجنيد و
الشيخ في هذا الكتاب و الاستبصار [٣] إلى أن آخر وقتهما
طلوع الفجر الثاني، و الأخبار متعارضة كما سقف. و ربما تحمل أخبار جواز التأخير عن الفجر على التقية، كما يشعر به
بعض الأخبار. و يمكن حمل أخبار التقديم على الفضل، لورود أخبار كثيرة بجواز
الإتيان بجميع صلاة الليل بعد الفجر، و لا ريب في دخول الركعتين فيها، و قد تحمل
أخبار الفعل بعد الفجر على الفجر الأول، كما فعله الشيخ. الحديث الثامن و السبعون و المائتان:
[١]النهاية ص ٦١.
[٢]المعتبر ٢/ ٥٥.
[٣]الإستبصار ١/ ٢٨٥.