ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٦٤ - الحديث ٩٧
[الحديث ٩٦]
٩٦وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عإِذَا قُمْتَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاعْتَمِدْ عَلَى كَفَّيْكَ وَ قُلْ- بِحَوْلِ اللَّهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ فَإِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
[الحديث ٩٧]
٩٧الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّاماً فَكَانَ يَقْنُتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُجْهَرُ فِيهَا أَوْ لَا يُجْهَرُ فِيهَا
الحديث السادس و التسعون:
الحديث السابع و التسعون: صحيح.
و قال في الحبل المتين: القنوت يطلق في الفقه على معان خمسة: الدعاء و الطاعة، و السكون، و القيام في الصلاة، و الإمساك عن الكلام.
و في الشرع: الدعاء في أثناء الصلاة في محل معين، سواء كان معه رفع اليدين أم لا، و لذلك عدوا رفعهما من مستحبات القنوت. و ربما يطلق على الدعاء مع رفع اليدين، و على رفع اليدين حال الدعاء. و ما روي من نهيهم عليهم السلام عنه حال التقية يراد به ذلك، و إلا فإن التقية لا توجب ترك الدعاء سرا [١].
و قد اختلف الأصحاب في وجوب القنوت و استحبابه، فالأكثر على الاستحباب و ذهب ابن بابويه إلى وجوبه و بطلان الصلاة بتركه عمدا، و ابن أبي عقيل إلى وجوبه في الجهرية. و المراد بالقنوت هنا نفس الدعاء في المحل المقرر، و أما رفع اليدين فلا خلاف في استحبابه.
[١]الحبل المتين ص ٢٣٤.