ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥١٦ - الحديث ٣٢
عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَرَأَ بِنَا بِالضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ.
فَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ قَرَأَهُمَا فِي رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ وَ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قِرَاءَةُ
قوله: فقرأ بنا بالضحى
و لا يخفى أنه لا دلالة في شيء منهما على الوحدة و لا على عدم جواز الاقتصار على إحداهما في الصلاة، بل رواية المفضل ظاهرة في التعدد، و يؤيده الفصل بين كل منها و أختها في المصاحف.
و قد ذكر جماعة من علمائنا كالشيخ في التبيان و الطبرسي في مجمع البيان أنه روي عن أئمتنا عليهم السلام أن كلا من تينك السورتين مع أختها سورة واحدة، حتى أن الشيخ في التبيان نفى إعادة البسملة بينهما قضاء لحق لوحدة، و لعلهم اطلعوا على رواية أخرى في هذا الباب [١]. انته.
قوله رحمه الله: و عندنا أنه لا يجوز ظاهره دعوى الإجماع عليه.
[١]الحبل المتين ص ٢٢٦.