ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٩٨ - الحديث ٣
[الحديث ٢]
٢وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَسْفَلَ مِنْ وَجْهِهِ قَلِيلًا.
[الحديث ٣]
٣وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا
لأن الرفع بالتكبير لا يتحقق إلا بذلك، قال في المعتبر: و لا أعرف
فيه خلافا [١]. انته. ثم إن المشهور استحباب رفع اليدين، و نقل عن السيد رضي الله عنه
القول بالوجوب في تكبيرات الصلاة كلها، محتجا بإجماع الفرقة. و ذكر جماعة من
الأصحاب استحباب ضم الأصابع. و قيل: ما سوى الإبهام. و لم أقف على ما يدل عليه. و استدل بعضهم برواية حماد الآتية، و رد بأنها إنما تضمنت ضم الأصابع
عند إرسال اليدين على الفخذين حال القيام و عند السجود و حال التشهد لا حال
التكبير. و قد يقال: إن قول حماد فيه" فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم
أصابعه" إلى أن قال" و قال بخشوع: الله أكبر" مشعر ببقائه عليه
السلام على حالة ضم الأصابع و إلا لقال: ثم فرق أصابعه و قال. انته. و الخبر يدل على أن الابتهال المستحب في الدعاء مقصور على غير
المكتوبة. الحديث الثاني:
الحديث الثالث: صحيح.
[١]مدارك الأحكام ص ١٨٥.