ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٧٥ - الحديث ٤١
[الحديث ٤٠]
٤٠سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ أَ عَلَيْهَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ فَقَالَ لَا.
[الحديث ٤١]
٤١الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع النِّسَاءُ عَلَيْهِنَّ أَذَانٌ فَقَالَ إِذَا شَهِدَتِ الشَّهَادَتَيْنِ فَحَسْبُهَا
بهما لئلا يسمع أصواتهن الرجال، و لو أذن و أقمن على الإخفات
للصلوات، يكن بذلك مأجورات و لم يكن به مأزورات، إلا أنه ليس بواجب عليهن كوجوبه
على الرجال [١]. الحديث الأربعون:
الحديث الحادي و الأربعون: صحيح.
قوله عليه السلام: إذا شهدت الشهادتين أي: من أول الأذان إليهما كما في الخبر الآتي، أو هما فحسب كما هو الظاهر.
و قد أجمع الأصحاب على مشروعية الأذان للنساء، و لا يتأكد في حقهن، و يجوز أن تؤذن للنساء و يتعددن به.
قال في المعتبر: و عليه علماؤنا [٢].
و لو أذنت للمحارم فكالأذان للنساء. و أما الأجانب، فقد قطع الأكثر بأنهم
[١]المقنعة ص ١٥.
[٢]المعتبر ٢/ ١٢٦.