ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٨ - الحديث ٣
رَكَعَاتٍ لَا تَدَعْهُنَّ فِي حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَاةِ النَّهَارِ وَ صَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ اقْضِهِ.
[الحديث ٣]
٣وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ عَنْ أَبِي الْحَارِثِ قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي الرِّضَا ع- عَنِ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ يُعْجِلُنِي الْجَمَّالُ فَلَا يُمْكِنُنِي الصَّلَاةُ عَلَى الْأَرْضِ هَلْ أُصَلِّيهَا فِي الْمَحْمِلِ قَالَ نَعَمْ صَلِّهَا فِي الْمَحْمِلِ
و لا خلاف في سقوط نافلة الظهرين في السفر، و المشهور في الوتيرة
السقوط و نقل فيه ابن إدريس الإجماع. و قال الشيخ في النهاية [١]: يجوز فعلها. و لعل مستنده ما ورد في علل الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه
قال: إنما صارت العشاء مقصورة و ليس تترك ركعتاها، لأنها زيادة في الخمسين
تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع [٢]. الحديث الثالث:
لأن الشيخ قال: مقاتل بن مقاتل واقفي خبيث [٣]. و روى الكشي ما يدل علي رجوعه عن الوقف [٤].
و حماد بن سليمان مجهول، و لو كان حمدان فهو ثقة.
[١]النهاية ص ٥٧.
[٢]روى نحوه في علل الشرائع ص ٣٣٠.
[٣]رجال الشيخ ص ٣٩٠.
[٤]إختيار معرفة الرجال ٢/ ٨٧١.