ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٣ - الحديث ٧
[الحديث ٦]
٦وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ أَفْضَلِ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ تَمَامُ الْخَمْسِينَ.
[الحديث ٧]
٧وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص بِالنَّهَارِ فَقَالَ وَ مَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ وَ لَكِنْ أَ لَا أُخْبِرُكَ كَيْفَ أَصْنَعُ أَنَا فَقُلْتُ بَلَى
الحديث السادس:
و الظاهر أن أبا عمير هو الطبيب، و في بعض النسخ عن ابن أبي عمير، و ليس بخط الشيخ رحمه الله، و الظاهر أنه سهو منه.
قوله عليه السلام: تمام الخمسين قال بعض المعاصرين: و ذلك لما قلنا إن النبي صلى الله عليه و آله كان يقتصر على ذلك، و لا يأتي بالركعتين اللتين بعد العشاء اللتين تعدان بركعة، و الركعتان إنما زيدتا على الخمسين تطوعا، ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع، كما هو المذكور في علل ابن شاذان.
الحديث السابع: صحيح.
قوله عليه السلام: و من يطيق ذلك كان المراد بعدم الإطاقة عدم أطاقه كيفيتها من الإقبال و الخشوع، و الأدعية،