ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦١ - الحديث ٩٤
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَمَلُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَرْكَبُ الْغَاسِلُ الْمَيِّتَ وَ ذَلِكَ هُوَ الْأَفْضَلُ وَ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ وَ رَفْعِ الْحَظْرِ وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ غَيْرَهُ.
[الحديث ٩٤]
٩٤عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ فَقُطِعَ رَأْسُهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ أَ يُغَسَّلُ أَمْ يُفْعَلُ بِهِ مَا يُفْعَلُ بِالشَّهِيدِ فَقَالَ إِذَا قُتِلَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ يُغْسَلُ أَوَّلًا مِنْهُ الدَّمُ ثُمَّ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبّاً وَ لَا يُدْلَكُ جَسَدُهُ وَ يُبْدَأُ بِالْيَدَيْنِ وَ الدُّبُرِ وَ تُرْبَطُ جِرَاحَاتُهُ بِالْقُطْنِ وَ الْخُيُوطِ فَإِذَا وُضِعَ عَلَيْهِ الْقُطْنُ عُصِّبَ وَ كَذَلِكَ مَوْضِعُ الرَّأْسِ يَعْنِي الرَّقَبَةَ وَ يُجْعَلُ لَهُ مِنَ الْقُطْنِ شَيْءٌ كَثِيرٌ وَ يُذَرُّ عَلَيْهِ الْحَنُوطُ ثُمَّ يُوضَعُ الْقُطْنُ فَوْقَ الرَّقَبَةِ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ
و يمكن حمله على الضرورة بأن لم يكن غيره. الحديث الرابع و التسعون:
قوله عليه السلام: إذا قتل في معصية يفهم منه أن كل جهاد كان طاعة المقتول فيه لا يغسل، و إن كان بغير حضور الإمام أو نائبه الخاص.
قوله عليه السلام: و لا يدلك جسده أي لئلا يخرج الدم من من الجراحات، أو يتفرق الأجزاء.
قوله عليه السلام: فوق الرقبة ظاهره وضعه بين الرأس و الرقبة في موضع القطن.