ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥١ - الحديث ٧٥
بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي السَّفَرِ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ فِيهِمْ ذُو مَحْرَمٍ لَهَا وَ لَا مَعَهُمُ امْرَأَةٌ فَتَمُوتُ الْمَرْأَةُ فَمَا يُصْنَعُ بِهَا قَالَ يُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ التَّيَمُّمَ وَ لَا يُمَسُّ وَ لَا يُكْشَفُ لَهَا شَيْءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِسَتْرِهَا فَقُلْتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ يُغْسَلُ بَطْنُ كَفَّيْهَا ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهَا ثُمَّ يُغْسَلُ ظَهْرُ كَفَّيْهَا.
[الحديث ٧٥]
٧٥سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
بعض الوجه، أو الجميع بناء على استحباب مسح الجميع، أو لأن صب الماء
على الجبهة مستلزم لغسل الوجه غالبا، و فيه إيماء أيضا إلى أن ضرب اليدين على
الأرض من أفعال التيمم لا من مقدماته كالاغتراف. و قال في الدروس: و يجب المساواة في الذكورة و الأنوثة إلا الزوجين،
فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر اختيارا، و في كتابي الأخبار اضطرارا، و الأظهر أنه
من وراء الثياب، و طفلا أو طفلة لم تزد على ثلاث سنين اختيارا، و المحرم مع عدم
المماثل من وراء الثياب، و هو من يحرم نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة. و لو تعذر المحرم جاز الأجانب من وراء الثياب عند المفيد و الشيخ في
التهذيب، و تبعهما أبو الصلاح و ابن زهرة مع تغميض العينين، و قيل: يؤمم. و في النهاية: يدفن بغير غسل و لا يؤمم. و في رواية المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام: يغسل بطن كفيها و
وجهها ثم ظهر كفيها. فلو قلنا به هنا أمكن انسحابه في الرجل، فيغسل النساء الأجانب
تلك الأعضاء [١]. الحديث الخامس و السبعون:
[١]الدروس ص ٨- ٩.