ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤١ - الحديث ٥٣
[الحديث ٥١]
٥١مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ- عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صنِعْمَ الْكَفَنُ الْحُلَّةُ وَ نِعْمَ الْأُضْحِيَّةُ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ يُوَافِقُ الْعَامَّةَ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ لِأَنَّا بَيَّنَّا أَنَّ الْكَفَنَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْإِبْرِيسَمِ.
[الحديث ٥٢]
٥٢الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَمَنُ الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
[الحديث ٥٣]
٥٣عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى أَنْ يُوضَعُ عَلَى النَّعْشِ الْحَنُوطُ
و اعلم أنه إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل، فإن لاقت بدنه وجب
غسلها على المشهور، و لا تجب إعادة الغسل مطلقا عند الأكثر، و قال ابن أبي عقيل: بالإعادة. و إن لاقت الكفن فالمشهور وجوب غسلها ما لم يطرح في القبر
و قرضها بعده، و نقل عن الشيخ أنه أطلق وجوب قرض المحل لهذه الرواية. الحديث الحادي و الخمسون:
قوله رحمه الله: لا يجوز أن يكون من الإبريسم لم يظهر لنا من اللغة اختصاص الحلة بالحرير فيما عندنا من كتبها.
الحديث الثاني و الخمسون: صحيح.
و لا خلاف في أن الكفن الواجب من أصل المال.
الحديث الثالث و الخمسون: ضعيف على المشهور.