ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٣٧ - الحديث ٤٢
[الحديث ٤٢]
٤٢سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ فُضَيْلٍ سُكَّرَةَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ لِلْمَاءِ حَدٌّ مَحْدُودٌ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- لِعَلِيٍّ ع إِذَا أَنَا مِتُّ فَاسْتَقِ لِي سِتَّ قِرَبٍ مِنْ مَاءِ بِئْرِ غَرْسٍ وَ غَسِّلْنِي وَ كَفِّنِّي فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غُسْلِي وَ كَفْنِي فَخُذْ بِمَجَامِعِ كَفَنِي وَ أَجْلِسْنِي ثُمَّ سَلْنِي عَمَّا شِئْتَ فَوَ اللَّهِ لَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَجَبْتُكَ فِيهِ
الاستغراب، و الذي استبان لي عن تتبع أقاويل المهرة المعاريف و
الحذاق المراجيح من أئمة العربية أنه من العصب بفتح أولى المهملتين و إسكان
ثانيتهما بمعنى الشد و الجمع لا من العصب بالتحريك و هو نبت. انته. و في بعض النسخ بالقاف و كأنه تصحيف. و في القاموس: القصب محركة ثياب ناعمة من كتان [١]. انته. و يدل على أن القز في حكم الإبريسم في المنع من الكفن فيه، و لعل
الأكثرية محمولة على الاستحباب، و عدم جواز التكفين بالحرير إجماعي، قاله في
المعتبر [٢]. و إطلاق الخبر و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين الرجل و المرأة في
ذلك، و احتمل العلامة في النهاية [٣] كراهته لها، و هو
ضعيف. الحديث الثاني و الأربعون:
و في القاموس: بئر غرس بالمدينة، و منه الحديث: غرس من عيون الجنة.
و غسل صلى الله عليه و آله منها [٤].
[١]القاموس ١/ ١١٧. [٢]المعتبر ص ٧٥. [٣]نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، تحت الطبع. [٤]القاموس ٢/ ٢٣٤.