ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٨ - الحديث ٢٣
[الحديث ٢٢]
٢٢مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع كَمْ حَدُّ الْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ كَمَا رَوَوْا أَنَّ الْجُنُبَ يَغْتَسِلُ بِسِتَّةِ أَرْطَالٍ وَ الْحَائِضَ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ فَهَلْ لِلْمَيِّتِ حَدٌّ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ فَوَقَّعَ ع حَدُّ غُسْلِ الْمَيِّتِ يُغَسَّلُ حَتَّى يَطْهُرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
[الحديث ٢٣]
٢٣عَنْهُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُغَسَّلَ الْمَيِّتُ وَ مَاؤُهُ الَّذِي يُصَبُّ عَلَيْهِ يَدْخُلُ إِلَى بِئْرِ كَنِيفٍ فَوَقَّعَ ع يَكُونُ ذَلِكَ فِي بَلَالِيعَ
و قال في المدارك: المراد أن من يرث أولى ممن لا يرث. و يمكن أن يراد
بالأولوية كثرة النصيب، و الأصل فيه رواية غياث، و هي مع ضعف سندها غير دالة على
أن المراد بالأولوية الأولوية في الميراث. و لا يبعد أن يراد أشد الناس علاقة،
لأنه المتبادر، و المسألة محل توقف [١]. انته. و يمكن أن يستدل به على جواز تغسيل الرجل زوجته. الحديث الثاني و العشرون:
و ظاهره أرطال المدينة، فيدل تقريره عليه السلام على استحباب صاع و نصف للحائض.
الحديث الثالث و العشرون: صحيح.
و ذلك مستند الأصحاب في كراهة إرسال ماء الغسل إلى الكنيف و عدم البأس بالبالوعة.
[١]مدارك الأحكام ص ٧٦.