ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٠٣ - الحديث ٨
[الحديث ٧]
٧عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ يَبُولُ بِاللَّيْلِ فَيَحْسَبُ أَنَّ الْبَوْلَ أَصَابَهُ فَلَا يَسْتَيْقِنُ فَهَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَصُبَّ عَلَى ذَكَرِهِ إِذَا بَالَ وَ لَا يَتَنَشَّفَ قَالَ ع يَغْسِلُ مَا اسْتَبَانَ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ يَنْضِحُ مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنْ جَسَدِهِ أَوْ ثِيَابِهِ وَ يَتَنَشَّفُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ.
[الحديث ٨]
٨عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ
و يمكن أن يحمل على ما لو مسح ذكره يابسا، و الله تعالى أعلم. الحديث السابع:
و يمكن أن يكون غرض السائل سؤالين، بأن يكون قوله" فهل يجزيه" سؤالا مستأنفا، و يكون المراد بالتنشف الاستبراء و بالتوضؤ الاستنجاء. و فيه حزازة من حيث العطف بالفاء في السؤال.
و يمكن أن يكون من سهو النساخ.
و يحتمل أيضا أن يكون سؤالا واحدا و يكون الغرض أنه لا يريد في الحال غسل غير الذكر، فهل يجزيه أن يغسل ذكره و لا ينشفه؟ أو بل يجب أن ينشفه، لأنه إن لم ينشفه يلاقي الموضع الآخر الذي يحسب أنه أصابه البول فينجس ذكره أيضا، ففصل عليه السلام في الجواب تفصيلا يظهر منه أنه إن تيقن الإصابة تجب الإزالة و إلا فلا، و في صورة التيقن إن أراد أن لا يغسل في الحال فلينشف حتى لا يسري، فيكون المراد بالتوضي غسل الموضع المتيقن، و الأظهر هو الأول.
الحديث الثامن: صحيح.