ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٨ - الحديث ٤٦
مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ كَثِيراً قَدْرَ كُرٍّ مِنْ مَاءٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَظَايَةِ وَ الْحَيَّةِ وَ الْوَزَغِ تَقَعُ فِي الْمَاءِ فَلَا يَمُوتُ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي حُبِّ دُهْنٍ فَأُخْرِجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ أَ يَبِيعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ قَالَ نَعَمْ وَ يَدَّهِنُ مِنْهُ.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرَ.
[الحديث ٤٦]
٤٦ مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:أَتَاهُ
و يدل على انفعال القليل، و على طهارة الفأرة و العظاية و الحية و
الوزغ. و اعلم أنه أوجب الشيخ في النهاية [١] غسل ما يصيبه الثعلب أو الأرنب أو الفأرة أو الوزغة من الثوب أو البدن
مع الرطوبة، مع أنه في باب المياه [٢] نفى البأس عما وقعت
فيه الفأرة من الماء الذي في الآنية إذا خرجت منه، و كذا إذا شربت و جعل الأفضل
ترك استعماله على كل حال. و اقتصر المفيد على الفأرة و الوزغة فجعلهما كالكلب و الخنزير في غسل
الثوب إذا مساه برطوبة و أثرا فيه، و حكي عن أبي الصلاح القول بنجاسة الوزغ، و
المشهور بين المتأخرين طهارة الجميع، و هو أقوى. الحديث السادس و الأربعون:
و ما ذكره الشيخ رحمه الله بين من الخبر.
[١]النهاية ص ٥٢.
[٢]النهاية ص ٦.