ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٦ - الحديث ٦٣
فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِيِّ ص تَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَ هِيَ حَائِضٌ وَ تُنَاوِلُهُ الْخُمْرَةَ.
[الحديث ٦٢]
٦٢عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ اعْتَكَفَتْ ثُمَّ إِنَّهَا طَمِثَتْ فَقَالَ تَرْجِعُ لَيْسَ لَهَا اعْتِكَافٌ.
[الحديث ٦٣]
٦٣عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:وَ أَيُّ امْرَأَةٍ كَانَتْ مُعْتَكِفَةً ثُمَّ حَرُمَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ فَخَرَجَتْ
الحديث الثاني و الستون:
قال العلامة رحمه الله في المختلف: قال الشيخ في المبسوط: متى عرض للمعتكف مرض أو جنون أو إغماء أو حيض يخرج، فإن كان بعد مضي أكثر مدة اعتكافه عاد بعد زوال عذره و بنى على ما تقدم و إلا استأنف سواء كان مع الشرط أو عدمه، و الأجود أن يقول: إن كان مضى ثلاثة أيام صح اعتكافه.
ثم إن كان الأيام معينة، فإن زال العارض و قد بقي بعضها، وجب الرجوع إليه و إتمامها و قضاء ما فات منها، إما عقيب الإتمام إن كان الباقي أقل من ثلاثة، أو بعدها إن كان الباقي ثلاثة فما زاد. و إن لم يكن معينة، فله أن يأتي بالباقي متى شاء، و إن كان قد مضى أقل من ثلاثة استأنف [١].
الحديث الثالث و الستون: موثق.
[١]مختلف الشيعة ٢/ ٨٣.