ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٧ - الحديث ٣٩
سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُفْطِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامَ حَيْضِهَا فَإِذَا أَفْطَرَتْ مَاتَتْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ.
[الحديث ٣٨]
٣٨عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَمِثَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ قَالَ تُفْطِرُ حِينَ تَطْمَثُ.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرَ.
[الحديث ٣٩]
٣٩ مَا رَوَاهُعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِنْ عَرَضَ لِلْمَرْأَةِ الطَّمْثُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَهِيَ فِي سَعَةِ أَنْ تَأْكُلَ وَ تَشْرَبَ وَ إِنْ عَرَضَ لَهَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَعْتَدَّ بِصَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَا لَمْ تَأْكُلْ أَوْ تَشْرَبْ.
فَهَذَا الْخَبَرُ وَهْمٌ مِنَ الرَّاوِي لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ رُؤْيَةُ الدَّمِ هُوَ الْمُفَطِّرَ فَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تُمْسِكَ بَقِيَّةَ النَّهَارِ تَأْدِيباً إِذَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
الحديث الثامن و الثلاثون:
الحديث التاسع و الثلاثون: موثق.
قوله عليه السلام: و إن عرض لها الظاهر أن المراد عروض الطهر، كما يستفاد من قوله" فلتغتسل"، و بالنظر إلى ما قبله المراد به عروض الطمث.
و بالجملة متن هذا الخبر لا يخلو من قصور. فتأمل.