ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢٦ - الحديث ١٩
الْأَيَّامِ وَ فِي الشَّهْرِ وَ فِي الشَّهْرَيْنِ فَقَالَ تِلْكَ الْهِرَاقَةُ لَيْسَ تُمْسِكُ هَذِهِ عَنِ الصَّلَاةِ.
[الحديث ١٩]
١٩ وَ مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صمَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْعَلَ حَيْضاً مَعَ حَبَلٍ يَعْنِي إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ تَرَى عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَ رَأَتِ الدَّمَ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ هُوَ أَنَّ الْحُبْلَى
قوله عليه السلام: ليس تمسك هذه عن الصلاة
قال في المنتقى: ليس في هذا الخبر منافاة للأخبار السابقة، لأن الدفقة و الدفقتين لا تكون حيضا قطعا، و قد ذكر الفرق بين القليل و الكثير في الخبر الذي رواه راوي هذا بعينه فيما مر، و هو أقوى إسنادا و أوضح متنا [١].
الحديث التاسع عشر: ضعيف على المشهور.
قوله صلى الله عليه و آله: إذا ضربها الطلق الظاهر أن المراد قبل الولادة، فيكون محمولا على التقية. و يحتمل بعدها على بعد، و يمكن حمل أول الخبر أيضا على التقية.
قوله رحمه الله: الوجه في الجمع أقول: يمكن الجمع بين الأخبار بأنه إذا كان دم الحامل بصفة الحيض لونا
[١]منتقى الجمان ١/ ٢٠٠.