شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٦٩٥ - و
[ المَهْد ] : مضجع الصبي ، مأخوذ من المهاد ، قال الله تعالى : ( وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ )[١].
[ مَهْر ] المرأة : صداقها ، وفي الحديث عن النبي عليهالسلام : « أيتُما امرأةٍ نكحت بغير إِذن وليها فنكاحها باطل ، فإِن دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها » [٢]. قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم : فساد المهر لا يوجب فساد النكاح ، ويصح النكاح دونه ، ويجب للزوجة مهر المثل. وقال مالك : فساد المهر يوجب فساد النكاح ، فإِن دخل بها وقد سمى لها مهراً فاسداً فلها مهر المثل ، وإِن لم يكن دخل بها فُرِّق بينهما.
[ المَهْل ] : يقال : مهلاً يا رجل : أي امْهِل. وكذلك يقال للاثنين والجميع والمؤنث.
[ المَهْو ] : اللبن الرقيق الكثير الماء. والمهو : السيف الرقيق ، قال [٣] :
أبيضُ مَهْوٌ في مَتْنهِ رُبَدُ
[١]آل عمران : ٣ / ٤٦.
[٢]هو من حديث عائشة عند أبي داود : في النكاح ، باب : في الولي ، رقم (٣٠٨٣) والترمذي في النكاح ، باب : ما جاء لا نكاح إِلا بولي ، رقم : (١١٠٢) وأحمد : ( ٦ / ٦٦ ؛ ١٦٦ ) والحديث صحيح.
[٣]لصخر الغيّ الهذلي في ديوان الهذليين : ( ٢ / ٦٠ ) اللسان ( مها ، ربد ) وصدر البيت :
وصارم الخلصت خشيبة