شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٣٧٠ - ن
وقوله الآخر وقول مَنْ وافقه : إِنه يمين ، ويقولان : والله ، أربع مرات ، فإِذا فعلا ذلك وقعت الفرقة بينهما عند زفر ومالك والليث وداود وربيعة. وقال الشافعي : تقع الفرقة إِذا فرغ الزوج من اللِّعان وينتفي الولد. وقال أبو حنيفة وصاحباه ومن وافقهم : لا تقع الفرقة ونَفْيُ الولد إِلا بالحاكم ، ولا يصح اللعان إِلا بقولهما جميعاً. واختلفوا في لعان الزوجين إِذا كانا كافرين أو مملوكين ؛ فأجازه الشافعي وعنده : أن اللعان يصح ممن يصح منه الطلاق. وقال أبو حنيفة : لا يصح اللعان بينهم ولا يصح إِلا أن يكون الزوجان أو أحدهما من أهل الشهادة ، ومنع من لعان المحدود بالقذف لأنه عنده ليس من أهل الشهادة.
[ التَّلَعُّب ] : تلعّب به : أي أكثر اللعب.
[ التلعُّس ] : يقال : إِن التلعّس شدة الأكل.
[ التلعُّص ] : قال ابن دريد : يقال : تلعّص فلان علينا : أي تعسر.
[ التلعّي ] : تلعَّى العسلَ : إِذا لعقه.
[ التَّلَعِّي ] : يقال : خرجوا يَتَلَعَّوْنَ : أي يطلبون اللعاع. وأصله : يَتَلَعَّعُونَ فأبدل ، مثل التظنِّي.
[ التلاعب ] : تلاعبوا : لعب بعضهم مع بعض.