شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٥٩ - ب
[ كَتَبَ ] الكتابَ كتابةً وكتاباً : أي جمع حروفه ، قال الله تعالى : ( وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللهُ )[١] ( قال الشعبي : الكتاب واجبٌ عليه في حال فراغه ، وقال جمهور الفقهاء : هو ندبٌ ، وقال الضحاك : هو منسوخ بقوله تعالى : ( وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ )[٢] ) [٣] وقوله تعالى : ( سَنَكْتُبُ ما قالُوا )[٤] : أي نحفظ ، بمنزلة المكتوب. قرأ حمزة بالياء مضمومةً ، ورفع « قتلُهم » ، ويقول بالياء ، والباقون بالنون ونَصْبِ اللام.
والكتاب : الفَرْض والحكم ، قال الله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ )[٥] ، وقال [٦] :
|
كُتب القتلُ والقتال علينا |
|
وعلى الغانيات جر الذيولِ |
وفي الحديث : « إِذا أقيمت الصلاة فلا صلاةَ إِلا المكتوبة[٧] أي : لا نافلةَ بعد الإِقامة.
[١]البقرة : ٢ / ٢٨٢.
[٢]البقرة : ٢ / ٢٨٢.
[٣]ما بين قوسين ساقط من ( ل ١ ).
[٤]آل عمران : ٣ / ١٨١.
[٥]البقرة : ٢ / ١٨٣.
[٦]البيت لعمر بن أبي ربيعة ، ديوانه : (٣٣٨).
[٧]هو لفظ ما أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ، باب : كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن ، رقم :
[٧١٠]وأبو داود في الصلاة ، باب : إِذا أدرك الإِمام ولم يصل ركعتي الفجر ، رقم : (١٢٦٦) والترمذي في الصلاة ، باب : إِذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إِلا المكتوبة ، رقم : (٤٢١).