شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٣١ - ب
سبيل الله ، أو هَدْياً إِلى بيت الله فهو مخيَّر ، إِن شاء كفَّر كفارة يمين واحدة ، وإِن شاء وفى بنذره. وقال أبو حنيفة : يلزمه إِخراج أموال الزكاة ، فإِن قال :مُلْكي ، لزمه إِخراج جميع ما يملكه إِلا قَدْرَ قُوْته وقُوتِ عياله ، فإِن وجد مالاً بعده أخرج ما بقي. وقال زُفَر ومن تابعه : إِن قال : مالي ، لزمه إِخراج جميع ماله ممّا في يده وفي ذمة غيره له ، وإِن قال : مُلكي ، لم يدخل فيه ما في ذمة الغير ، وهو مرويٌّ عن النخعي. وعند مالك ومن وافقه : يلزمه إِخراج الثلث ) [١].
[ التكلل ] : تكلَّله النسب : أي أطاف به.
[ التكاظّ ] : تكاظَّ القومُ : إِذا اشتد بعضهم على بعض بالعداوة.
[ الكبكبة ] : كبكبه : أي ردد كبّه ، قال الله تعالى : ( فَكُبْكِبُوا فِيها )[٢].
[ الكتكتة ] : كتكت في الضحك : إِذا بالغ بصوتٍ خفيّ.
[ الكدكدة ] : صوت ضرب الصيقل بالمدوس إِذا جلا.
ويقال : الكدكدة : العَدْو البطيء.
[١]ما بين قوسين ساقط من ( ل ١ ) ؛ وفي قول مالك انظر الموطأ : ( كتاب النذور والأيمان ) : ( ٢ / ٤٨١ ).
[٢]الشعراء : ٢٦ / ٩٤.