شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٧١٣ - ن
عمر : « فرض النبي عليهالسلام صدقة الفطر على كل حرٍّ وعبدٍ ممن تمونون » [١] ، قال أبو حنيفة : لا يلزم الرجل صدقة الفطر إِلا عن كل من له عليه ولايةٌ كالأب عن أولاده الصغار الفقراء ، والجدِّ عن أولاد ابنه في إِحدى الروايتين عنه ، ولا يلزمه إِخراجها عن أحدٍ من أقاربه ممن تلزمه نفقته ، ولا عن زوجته. وقال الشافعي ومن وافقه : يلزمه صدقة الفطر عن كل من تلزمه النفقة من أقاربه ، قال : وإِن أخرجت الزوجة عن نفسها أجزأه. وقال مالك وأبو ثور ومن وافقهما : يجب على الزوج إِخراجها عن زوجته موسرة كانت أو معسرة.
[ ماه ] : ماهت الركيّة مَوْهاً ومؤوهاً : إِذا كثر ماؤها.
وماهت السفينة : إِذا دخل فيها الماء.
[ مات ] يمات : لغة في مات يموت. وعلى هذه اللغة قرأ حمزة والكسائي ونافع ولئن مِتُّم [٢] ، بكسر الميم ، وما شاكله من « مِتُ » و « مِتْنا » في جميع القرآن ، وهو رأي أبي عبيد. وقرأ الباقون بضم الميم. قال سيبويه : إِنه جاء في كلام العرب فعِل ، بكسر العين ، يفعُل بضمها ؛ فضِل يفضُل ، ومِتَ يَمُوتُ لا يعرف غيرهما.
[ مال ] يمال : لغة في مال يمول : إِذا كثر ماله.
[ ماهت ] الركية تماه : لغة في تموه ، وكذلك ماهت السفينة تماه.
[١]الحديث في الصحيحين وغيرهما بنحوه ، البخاري في أبواب صدقة الفطر ، باب : فرض صدقة الفطر رقم (١٤٣٢) ومسلم في الزكاة ، باب : زكاة الفطر على المسلمين ... ، رقم : (٩٨٤).
[٢]آل عمران : ٣ / ١٥٨ وتمامها : ( ... أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ ).