شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٣٦٩ - ب
[ لعِس ] : اللَّعْس : لونٌ حسن في الشفة يضرب إِلى السواد ، يقال : شفة لعساء وامرأة لعساء.
[ لعِص ] : قال ابن دريد : اللَّعِص العَسِر.
[ لعِق ] الشيءَ لعْقاً.
ويقولون : لعِق أُصبعه : إِذا مات.
[ الإِلعاب ] : ألعبه فلعب.
وألعبَ الصبيُّ : إِذا سال لعابه.
[ الملاعبة ] : لاعبه : أي لعب معه.
[ الملاعنة ] : لاعنه : إِذا لعن أحدهما الآخر.
واللَّعان بين الزوجين البالغين العاقلين : أن ينفي الرجل ولد امرأته بلفظ التزنية ولا يجد أربعة شهداء ؛ فيشهد بالله إِنه لصادق فيما رماها به من الزنا ونفي ولدها أربع مرات ، ويقول في الخامسة : ( لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ ) فيما رماها به. ثم تشهد المرأة بالله أربع مرات ( إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ ) فيما رماها به وتقول في الخامسة : غَضَبُ ( اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) فيما رماها به. هذا قول أبي حنيفة وأصحابه في لفظ اللعان أنه شهادة ، وهو أحد قولي الشافعي [١].
[١]الأم : ( ٥ / ٣٠٣ ـ ٣٠٩ ) ، وانظر البحر الزخار ( باب اللعان ) : ( ٣ / ٢٤٧ ـ ٢٥٦ ) ؛ وعمدتهم حديث ابن عمر عند مسلم في اللعان ، رقم : (١٤٩٤).