شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ١٦٩ - ر
[ التكفيت ] : كَفَّتَ الشيءَ : إِذا قبضه.
[ التكفير ] : كفَّر الله تعالى عنه سيئاته : أي سَتَرَها بالعفو عنه ، قال تعالى : ( فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ )[١] قرأ نافع وحمزة والكسائي بالنون وجزم الراء للجزاء ، وهو رأي أبي عُبيد. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالنون ورفع الراء. وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم بالياء ورفع الراء. قيل : أي ويكفِّر الله ، وقيل : أي ويكفِّر الإِعطاء ، وكذلك عن الحسن. وعنه أيضاً جزم الراء ، وقرأ ابن عباس بالتاء وجزم الراء : أي تكفر الصدقات.
وقرأ عكرمة بضم التاء وفتح الفاء والجزم : أي تكفر عنكم أشياء من سيئاتكم ، وكلهم قرأ ( يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ )[٢] غيرَ نافع وابن عامر ، فقرأا بالنون [٣].
وكفّر عن يمينه كَفّارةً ؛ وفي الحديث عن النبي عليهالسلام : « من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه فليأت الذي هو خير ثم ليكفِّر[٤] » ( قال أبو حنيفة ومن وافقه : لا تُجزئ كفارة اليمين قبل الحنث. وقال الشافعي : تُجزئ قبل الحنث إِلا أن تكون الكفارة بالصيام فلا تُجْزئ إِلا بعد الحنث. وعند مالك تُجزئ الكفارات كلُّها قبل الحنث ) [٥].
والتكفير : إِيماء الذمِّي برأسه للسجود للملك والرئيس.
[١]سورة البقرة : ٢ / ٢٧١.
[٢]سورة التغابن : ٦٤ / ٩.
[٣]العبارة موجزة ومضطربة في ( ل ١ ).
[٤]مسلم في الأيمان ، باب : ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها ... ، رقم : (١٦١٥).
[٥]ما بين قوسين ساقط من ( ل ١ ).