شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٥١٦ - ع
[ التمتع ] : تمتع بالشيء : أي تبلَّغ به وانتفع ، قال الله تعالى : ( وَلِيَتَمَتَّعُوا )[١] قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بسكون اللام ، والباقون بكسرها ، وعن نافع روايتان.
وقوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ )[٢] أي : توصَّل ، وهو من الأول.
قال الفقهاء : المتمتع : هو الذي يعتمر ، فإِذا طاف وسعى لعمرته حلَّ من إِحرامه ، وتمتع بما لا يجوز للمفرِد والقارن أن يتمتع به من الطِّيْبِ والوطءِ واللباس.
واختلفوا في وقت إِحرام المتمتع بالعمرة ، فقال أبو حنيفة : يجب أن يكون أكثر أعمالها في أشهر الحج.
وللشافعي قولان [٣] : أحدهما : أن يكون الإِحرام بالعمرة في أشهر الحج ، وهو قول عطاء والثوري ومن وافقهم.
والثاني : يجب أن يكون الفراغ منها في أشهر الحج [٤]. قال أبو حنيفة والشافعي ومن وافقهم : ومن شرائط التمتع أن تكون العمرة والحج في شهر واحد.
[ التَّمتُّه ] : في كتاب الخليل : التَّمَتُّه : الذهاب في الغواية والبطالة [٥].
[ التمتي ] : مد الصلب في نزع القوس.
[١]العنكبوت : ٢٩ / ٦٦.
[٢]البقرة : ٢ / ١٩٦.
[٣]الأم : ( ٢ / ١٦٨ ).
[٤]في ( ت ) زيادة : « وقال مالك : يجب أن يكون باقياً على إِحرام العمرة في أشهر الحج » ، وانظر الموطأ : ( ١ / ٣٤٦ ـ ٣٤٨ ).
[٥]العبارة في المقاييس : ( ٥ / ٢٩٤ ).