الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٦١ - باب العفّة و ترك الفجور
[١٠]
٢٢٣٤٢- ١٠ (الفقيه ٤: ١٩ رقم ٤٩٧٢) قال أبو بصير للصادق ع: الرجل تمر به المرأة فينظر إلى خلفها، قال" أ يسر أحدكم أن ينظر إلى أهله و ذات قرابته" قلت: لا، قال" فارض للناس ما ترضاه لنفسك".
[١١]
٢٢٣٤٣- ١١ (الفقيه ٤: ١٩ رقم ٤٩٧٤) صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن ع في قول اللَّه تعالىيا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ، قال" قال لها شعيب يا بنية هذا قوي قد عرفتيه يرفع الصخرة، الأمين من أين عرفتيه قالت: يا أبة إني مشيت قدامه فقال: امشي من خلفي فإن ضللت فأرشديني إلى الطريق فإنا قوم لا ننظر في أدبار النساء".
[١٢]
٢٢٣٤٤- ١٢ (التهذيب ٧: ٤٣٥ رقم ١٧٣٦) السراد، عن داود بن أبي زيد العطار، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد اللَّه ع" إياكم و النظر فإنه سهم من سهام إبليس"، و قال" لا بأس بالنظر إلى ما
- جواز النّظر عمدا اختيارا فهذا الخبر لا يدلّ عليه إذ لعلّ المراد ما يقع غالبا من وقوع النّظر من غير اختيار فيهيج القلب و يريد الإنسان أن ينظر ثانيا فمنع من التكرار، فهذا الخبر نظير ما ذكرنا في استثناء ما ظهر في الآية الكريمة و انّه منقطع، و إن أرادوا بها العفو عمّا يقع بغير اختيار فهو حقّ و لا ينافي القول بمنع النّظر مطلقا بل يؤيّده، و بالجملة لا يستثنى من حرمة النّظر الى الأجنبيّة شيء و الاضطرار و عدم التعمّد خارج عن كلّ محرّم حتّى عن النّظر الى الفرج و لمسه. «ش».