الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٤١ - باب إتيان التي ينقطع دمها و لمّا تغتسل
[٥]
٢٢٠٦٣- ٥ (التهذيب ١: ١٦٦ رقم ٤٧٨) عنه، عن ابن أسباط، عن عمه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر، أ يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل قال" لا، حتى تغتسل"، قال: و سألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما و اثنين يحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل قال" لا يصلح حتى تغتسل".
[٦]
٢٢٠٦٤- ٦ (التهذيب ١: ٣٩٩ رقم ١٢٤٤) محمد بن أحمد، عن معاوية ابن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن البصري قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأة حاضت .. الحديث بأدنى تفاوت.
[٧]
٢٢٠٦٥- ٧ (التهذيب ١: ١٥٦٧ رقم ٤٧٩) التيملي، عن النخعي و سندي بن محمد، عن صفوان، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل، أ فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل قال" لا، حتى تغتسل".
بيان
حملها في التهذيبين على أن الأولى أن لا يقربها حتى تغتسل من دون أن يكون محظورا كما دلت عليه الأخبار السابقة و وقع في بعضها التصريح به.
[٨]
٢٢٠٦٦- ٨ (التهذيب ١: ٤٠٥ رقم ١٢٦٨) ابن محبوب، عن علي بن خالد، عن الفطحية، عن عبد اللَّه ع قال: سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض، هل تحل لزوجها قال" نعم".