الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٤٠ - باب إتيان التي ينقطع دمها و لمّا تغتسل
عن بعض أصحابنا، عن علي بن يقطين، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء".
[٣]
٢٢٠٦١- ٣ (الكافي ٥: ٥٣٩) محمد، عن سلمة بن الخطاب، عن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة (التهذيب ١: ١٦٧ رقم ٤٨١) بالإسناد المتقدم، عن التيملي، عن النخعي، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى ع قال: سألته عن الحائض ترى الطهر، أ يقع بها زوجها قبل أن تغتسل قال" لا بأس، و بعد الغسل أحب إلي".
[٤]
٢٢٠٦٢- ٤ (التهذيب ١: ١٦٧ رقم ٤٨٠) بالإسناد المتقدم، عن التيملي، عن معاوية بن حكيم و عمرو بن عثمان، عن ابن المغيرة، عمن سمعه، عن العبد الصالح ع" في المرأة إذا طهرت من الحيض و لم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل و إن فعل فلا بأس به"، و قال" تمس الماء أحب إلي".
- ١٣٥ رقم ٤٦٤ هكذا: بهذا الإسناد عن عليّ بن الحسن [بن فضّال- خ]، عن محمّد و أحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد اللّه بن بكير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... الخ، و كذلك نقل في الوسائل القديم- ٢: ٥٧٢ عن التهذيب و الاستبصار، و في الوسائل الجديد ج ٢: ٣٢٥ مع اشتباه في تخريج الحديث فانتبه. و قد ذكر هذا الاختلاف بالسند العلّامة المجلسي «نوّر اللّه قبره الشريف» مع بحث و تحقيق دقيق في ملاذ الأخيار ج ٢: ٥٠، فمن أراد فليراجع.
أقول: الظاهر الصحيح ما في الاستبصار و عبد اللّه بن بكير من أصحاب الصادق (ع) كيف يروي عن عليّ بن يقطين الذي من أصحاب الكاظم (ع) بالواسطة.